فصل

6708 - قال وفي الأب والابن إذا سرقت نفقته تجب له نفقة أخرى لأن ذلك ليس فيه معنى العوض وإنما هو على سبيل التطوع.

فصل

باب قدر النفقة

6709 - قال أصحابنا تفرض النفقة بقدر الحاجة على ما تقدم وبحسب ما يراه الحاكم من ذلك ولا قدر له مقدر لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان بل ذلك موقوف على اجتهاده.

6710 - وقال الشافعي يفرض على الفقير مدا قمح وأوقية زبيب والمتوسط المدير العام: ونصف (مد) وأوقية ونصف (أوقية) زبيبا، وعلى الغنى مدان وأوقيتان من زبيب، ولا يختلف عنده الحال في ذلك، وهذا يكتب به في الدفاتر لا يعمل به في البلاد وقد رأينا جماعة من الحكام من أصحابه وهم يفرضون ويحكمون بغير ذلك بل كما نقول نحن في ذلك.

فصل

ما يفرض في الكسوة

6711 - ويفرض في الكسوة عندنا على الفقير قميص ومقنعة وملحفة على قدر ما يحتمل مثله، وأن كان موسرا فرض أجود من ذلك مما يحتمل مثله، ويزيدها في الشتاء جبة وسراويل على قدر يساره وعسرته.

فصل

اللحاف والقطيفة

6712 - وان طلبت لحافا أو قطيفة تنام عليها لزمه من ذلك ما يلزم مثله من القطن ثم الكتان ثم الحرير على حسب العادة في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015