فصل

6681 - وإن كان الرجل من ذوي الموائد والطعام والشراب والدجاج والحلوى والمرأة فقيرة فإنه لا يكلف من ذلك إلا بحسب ما جرت عادتها.

فصل

6682 - وإن كانت هي من أهل البيوتات ومن يعتاد هذا وسع عليها في ذلك.

فصل

فرض النفقة لخادم

6683 - وتفرض النفقة لخادم واحد أن كانت من ذوات الخدم، ولا تفرض لما زاد على ذلك في قولهم المشهود، وروى عنهم أنه يفرض لخادمين ولا يفرض لما زاد.

6684 - وقد روى الطحاوي في المختصر عن أبي يوسف أنه يفرض لما زاد عن ذلك إذا كانت كذلك.

فصل

أعار الرجل بالنفقة

6685 - وإذا أعسر الرجل بالنفقة فإنه يفرض عليه ويؤذن لها في الاستدانة عليه، والنفقة من عندها، ويؤخذ بذلك إذا أيسر.

6686 - وقال الشافعي يفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة، وله في العسرة بالمهر قولان أحدهما يفسخ به، والثاني لا يفسخ به.

فصل

6687 - ويجب رفع يديه عنها لتكسب إن لم يكن لها مال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015