فصل

نفقة المبوأة

6669 - ولا تجب نفقة الزوجة الأمة إذا بوأها مولاها بيتا، فأن كانت في بيت المولى فلا نفقة لها لأن النفقة تستحق بالكون عند الزوج.

فصل

6670 - ولا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا في وجوب النفقة عليه.

6671 - ولا تختلف الحرة والأمة في الزوج.

فصل

6672 - وتجب في ذمة العبد، ويباع عندنا إذا اجتمعت.

6673 - وقال الشافعي لا تباع في ذلك كما لا يباع المأذون في التجارة، ويؤخذ بها بعد العتق.

فصل

6674 - وإذا طلبت مهرها ولم يدفعه إليها فلها النفقة حتى تأخذ المهر لأنه مطالبة بحق لها عليه.

فصل

هل للموطوءة حبس نفسها؟

6675 - وأن كانت سلمت نفسها إلى الزوج فوطأها فلها المنع عند ابي حنيفة والنفقة.

6676 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تجب لأنه ليس لها حبس نفسها عنه بعد ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015