فصل
نفقة المبوأة
6669 - ولا تجب نفقة الزوجة الأمة إذا بوأها مولاها بيتا، فأن كانت في بيت المولى فلا نفقة لها لأن النفقة تستحق بالكون عند الزوج.
فصل
6670 - ولا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا في وجوب النفقة عليه.
6671 - ولا تختلف الحرة والأمة في الزوج.
فصل
6672 - وتجب في ذمة العبد، ويباع عندنا إذا اجتمعت.
6673 - وقال الشافعي لا تباع في ذلك كما لا يباع المأذون في التجارة، ويؤخذ بها بعد العتق.
فصل
6674 - وإذا طلبت مهرها ولم يدفعه إليها فلها النفقة حتى تأخذ المهر لأنه مطالبة بحق لها عليه.
فصل
هل للموطوءة حبس نفسها؟
6675 - وأن كانت سلمت نفسها إلى الزوج فوطأها فلها المنع عند ابي حنيفة والنفقة.
6676 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تجب لأنه ليس لها حبس نفسها عنه بعد ذلك.