فصل

نفقة زوج الصغير

6655 - وإن كان الزوج صغيرا والمرأة كبيرة فلها النفقة.

6656 - وللشافعي قولان أحدهما لا يجب لها وسوى بين الصغيرة والصغير في منع النفقة والثاني التسوية في الوجوب.

فصل

6657 - وتجب النفقة للمسلمة والذمية، حرة كانت أو أمة إذا كانت تصلح للوطئ.

فصل

لا نفقة لممتنعة عاصية

6658 - لا نفقة لمن منعت نفسها عاصية وكل امرأة منعت نفسها عن الكون مع الزوج بسبب هي عاصية فيه فلا نفقة لها كالناشز وإن منعت منه لحق أو باطل فلا نفقة لها كمن حبست بدين أو غصبها غاصب، لأن النفقة تجب بالتمكين من الوطئ.

6659 - وإن سافرت للحج فلا نفقة لها عند أبي حنيفة ومحمد، لأنها مانعة نفسها بالسفر فلا تجب النفقة.

6660 - وقد روى عن ابي يوسف أنه يجب لها نفقة الإقامة دون السفر، ولا يلزمه كراء الحج.

وإن كان الزوج معها مسافرا فلها النفقة لأن الكون مع الزوج ومنع الإحرام من الوطء كمنع القرن والرتق، وقد قال أصحابنا يجب للقرناء والرتقاء النفقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015