والله لا أقربكما، فهو قول منهما في الاستحسان، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
6519 - وقال زفر لا يكون موليا وهو القياس.
6520 - وقال المخالف لأنه يمكنه الوصول إلى الأخرى بغير حنث يلزمه فأن قرب أحداهما فهول مول من الأخرى في قولهم جميعا.
فصل
سنة إلا يوما
6521 - ولو قال والله لاقربتك سنة إلا يوما فأنه لا يكون موليا لأن له أن يجعل ذلك اليوم أي يوم شاء في الأربعة عند علمائنا الثلاثة.
6522 - وقال زفر يكون موليا لأن الاستثناء يكون من آخر السنة.
فصل
مضي ثانية أشهر
6523 - وأن مضي من السنة مقدرا ثمانية أشهر وبقي أربعة فهو مول في قولهم جميعا.
فصل
آلى من واحدة بغير منها
6524 - ولو كان له أربع نسوى فألي من واحدة بغير عينها فهو مول من واحدة بغير عينها فأن مضت المدة بانت واحدة بغير عينها، وله أن بعين ذلك.
فصل
صيغة الإيلاء
6525 - ولا يكون موليا إلا بالحلف على الجماع في الفرج خاصة