فصل

أقل ما تصدق فيه المعتدة

6491 - أقل ما تصدق فيه المعتدة في انقضاء العدة شهران على قول أبي حنيفة واختلف عنه في التفسير، فقال محمد يجعلها طاهراً خمسة عشر يوما، وحائضا خمسة أيام وطاهراً خمسة عشر يوما وحائضا خمسة أيام وطاهراً خمسة عشر يوما وحائضاً خمسة أيام يأخذ بأقل الطهر وحائضا عشرة أيام- وطاهراً خمسة عشر يوما وحائضا عشرة أيام فيبدأ بالحيض ويأخذ بأكثر الحيض وأقل الظهر.

6492 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما ثلاث حيض وخمسة عشر طهرا وثلاث حيض وخمسة عشر طهرا وثلاث حيض.

6493 - وقال زفر لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر.

6494 - وقال الشافعي لا تصدق في أقل من اثنى وثلاثين يوما وليحضتين لأنه يجعل أقل الحيض يوما وليلة وأقل الطهر كما ذكرنا

فصل

أقل ما تصدق فيه النفساء

6495 - وأن كانت نفساء لم تصدق في رواية الحسن في أقل من مائة يوم، وفي رواية محمد في أقل من خمسة وثلاثين يوما.

6496 - وقال أبو يوسف لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما لأنه جعلها نفساء أحد عشر يوما، وقال محمد لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما ولحظة.

وإذا قد ذكرنا حكم الرجعة وكان الرجل يجوز أن يحلف على الزوجة تارة بأن لا يطأها وتارة يحلف على المعتدة وجب أن نذكر حكم اليمين على ذلك وكيفية القول فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015