يَجِدُهُ، فَإِنِ امْتَنَعَ، حُبِسَ لِيَخْتَارَ، وَإِذَا اخْتَارَ، كَانَ اخْتِيَارُهُ كَإِلْحَاقِ الْقَائِفِ. وَإِنْ قَالَ: لَا أَجِدُ مَيْلًا إِلَى أَحَدِهِمَا، بَقِيَ الْأَمْرُ مَوْقُوفًا، وَلَا عِبْرَةَ بِاخْتِيَارِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ. وَقِيلَ: يُخَيَّرُ الْمُمَيِّزُ، وَقَدْ سَبَقَ هَذَا فِي اللَّقِيطِ. وَلَوْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ رَجَعَ وَأَلْحَقَهُ بِالْآخَرِ، أَوْ أَلْحَقَهُ بِآخَرَ - قَائِفٌ آخَرُ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: إِذَا أَلْحَقَهُ قَائِفٌ بِهَذَا، وَآخَرُ بِذَاكَ، تَعَارَضَا، وَصَارَ كَأَنْ لَا قَائِفَ. وَأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ الْقَائِفُ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ. وَإِنْ رَجَعَ قَبْلَهُ قُبِلَ رُجُوعُهُ، لَكِنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْآخَرِ لِسُقُوطِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِ وَمَعْرِفَتِهِ.
فَرْعٌ
إِذَا أَلْحَقَهُ بِهِمَا، قَالَ الْقَفَّالُ: يُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الصَّنْعَةَ، فَلَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَانٌ يُمْكِنُ التَّعَلُّمُ فِيهِ فَيُمْتَحَنُ حِينَئِذٍ ثُمَّ يُعْتَمَدُ.
فَرْعٌ
إِذَا كَانَا تَوْأَمَيْنِ، فَأَلْحَقَ الْقَائِفُ أَحَدَهُمَا بِأَحَدِهِمَا، وَالْآخَرَ بِالْآخَرِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَلْحَقَ الْوَاحِدَ بِهِمَا.
فَرْعٌ
إِذَا انْتَسَبَ الْمَوْلُودُ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ، وَإِنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِمَا، لَغَا، وَأُمِرَ بِالِانْتِسَابِ إِلَى أَحَدِهِمَا وَلَوِ اخْتَلَفَ التَّوْأَمَانِ فِي الِانْتِسَابِ، لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُهُمَا، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا إِلَى قَوْلِ الْآخَرِ، قُبِلَ.
إِذَا وَطِئَا فِي طُهْرٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُمَا، فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا،