فَصْلٌ

شَهِدُوا عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي عَبْدٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَقَضَى الْقَاضِي بِعِتْقِهِ وَالسَّرَايَةِ، ثُمَّ رَجَعُوا، لَزِمَهُمْ قِيمَةُ نِصْفِ الْمَشْهُودِ (عَلَيْهِ) وَفِي قِيمَةِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الْخِلَافُ فِي غُرْمِ الْمَالِ. شُهُودُ قَتْلِ الْخَطَإِ إِذَا رَجَعُوا بَعْدَ غُرْمِ الْعَاقِلَةِ هَلْ يَغْرَمُونَ؟ فِيهِ الْخِلَافُ. وَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ شُهُودِ الْفَرْعِ. ثُمَّ رَجَعُوا غَرِمُوا، وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ، وَقَالُوا: كَذِبْنَا، غَرِمُوا أَيْضًا، وَلَوْ رَجَعَ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ، فَالْغُرْمُ عَلَى شُهُودِ الْفَرْعِ، لِأَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ إِشْهَادَ الْأُصُولِ، وَيَقُولُونَ: كَذِبْنَا فِيمَا قُلْنَا، وَالْحُكْمُ وَقَعَ بِشَهَادَتِهِمْ. وَحَيْثُ وَجَبَ عَلَى الرَّاجِحِ عُقُوبَةٌ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ، دَخَلَ التَّعْزِيزُ فِيهَا، وَإِذَا لَمْ تَجِبْ عُقُوبَةٌ، وَاعْتَرَفَ بِالتَّعَمُّدِ، عُزِّرَ.

فَصْلٌ

الرُّجُوعُ الْمُغَرِّمُ إِمَّا أَنْ يُوجَدَ وَالْمَحْكُومُ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَى الْحَدِّ الْمُعْتَبَرِ فِي الْبَابِ، وَإِمَّا أَكْثَرُ عَدَدًا، فَإِنْ كَانُوا عَلَى الْحَدِّ بِأَنْ حُكِمَ فِي الْعِتْقِ أَوِ الْقَتْلِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَا، لَزِمَهُمَا الْغُرْمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا، لَزِمَهُ النِّصْفُ، وَكَذَا لَوْ رُجِمَ فِي الزِّنَى بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ، فَرَجَعُوا جَمِيعًا، فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ أَرْبَاعًا، وَإِنْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ، فَعَلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْهَا، وَإِنْ زَادُوا عَلَى الْحَدِّ الْمُعْتَبَرِ بِأَنْ شَهِدَ الْقَتْلَ أَوِ الْحَدَّ ثَلَاثَةٌ، أَوْ بِالزِّنَى خَمْسَةٌ، فَإِنْ رَجَعَ الْجَمِيعُ، فَالْغُرْمُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَإِنْ رَجَعَ الْبَعْضُ، نُظِرَ، فَإِنْ ثَبَتَ عَلَى الشَّهَادَةِ الْحَدُّ الْمُعْتَبَرُ بِأَنْ رَجَعَ مِنَ الثَّلَاثَةِ فِي الْقَتْلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015