جَالِسَةً وَتُلَفُّ، أَوْ تُرْبَطُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَيَتَوَلَّى لَفَّ ثِيَابِهَا امْرَأَةٌ، وَأَمَّا الضَّرْبُ، فَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ، فَيَتَوَلَّاهُ رَجُلٌ، وَيُوَالِي بَيْنَ الضَّرَبَاتِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ، فَيَضْرِبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَوْطًا أَوْ سَوْطَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ إِيلَامٌ وَتَنْكِيلٌ وَزَجْرٌ، وَلَوْ جُلِدَ فِي الزِّنَى فِي يَوْمٍ خَمْسِينَ مُتَوَالِيَةً، وَفِي يَوْمٍ يَلِيهِ خَمْسِينَ كَذَلِكَ، أَجْزَأَ، قَالَ الْإِمَامُ فِي ضَبْطِ التَّفْرِيقِ: إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ مِنْ كُلِّ دَفْعَةِ أَلَمٌ لَهُ وَقْعٌ، كَسَوْطٍ أَوْ سَوْطَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ يُؤْلِمُ وَيُؤَثِّرُ بِمَا لَهُ وَقْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ زَمَنٌ يَزُولُ فِيهِ الْأَلَمُ الْأَوَّلُ، كَفَى وَإِنْ تَخَلَّلَ، لَمْ يَكْفِ عَلَى الْأَصَحِّ.
فَرْعٌ
لَا يُقَامُ حَدُّ الشُّرْبِ فِي السُّكْرِ، بَلْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يَضِيقَ.
فَرْعٌ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا التَّعْزِيرُ، فَإِنْ فُعِلَ، وَقَعَ الْمَوْقِعُ، كَالصَّلَاةِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ.