الْقَوْلَانِ، وَالثَّالِثُ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الطِّيبِيُّ، بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَلْفُوفًا فِي ثِيَابِ الْأَحْيَاءِ، صُدِّقَ الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَانَ فِي الْكَفَنِ، صُدِّقَ الْجَانِي، وَإِنِ اشْتَبَهَ، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ، فَإِنْ صَدَّقْنَا الْجَانِيَ، فَحَلَفَ، بَرِئَ، وَإِنْ صَدَّقْنَا الْوَلِيَّ، فَلَهُ الدِّيَةُ، وَفِي الْقِصَاصِ وَجْهَانِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: لَا، لِلشُّبْهَةِ وَقَالَ الْمَاسَرْجِسِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبُ وَغَيْرُهُمَا: يَجِبُ الْقِصَاصُ ; لِأَنَّهُ مُقْتَضَى تَصْدِيقِهِ.
فَرْعٌ
شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْرًا، حَصَلَ اللَّوْثُ فِي حَقِّهِمَا جَمِيعًا، فَيُقْسِمُ الْوَلِيَّانِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي «الْأُمِّ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.