بِقِيمَةِ الْعَيْنِ أَمْ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ؟ يُبْنَى عَلَى أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ عَنِ الدَّمِ مَضْمُونٌ ضَمَانَ الْعَقْدِ أَمْ ضَمَانَ الْيَدِ؟ .
وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةٌ لِلدِّيَةِ، فَصَالَحَ عَنْهَا عَلَى عَيْنٍ، أَوِ اشْتَرَى بِهَا عَيْنًا، إِمَّا مِنَ الْعَاقِلَةِ فِي الْخَطَأِ، وَإِمَّا مِنَ الْجَانِي فِي الْعَمْدِ، نُظِرَ، أَعَلِمَا عَدَدَ الْإِبِلِ وَأَسْنَانَهَا أَمْ لَا، وَحُكْمُهُ مَا بَيَّنَّا، وَإِذَا صَحَّ، فَتَلِفَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ، أَوْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ، رَجَعَ إِلَى الْأَرْشِ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ إِلَى الْمُصَالَحِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ مَالٌ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ.
فَرْعٌ.
جَنَتْ حُرَّةٌ عَلَى رَجُلٍ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى الْقِصَاصِ، أَوْ تَزَوَّجَهَا وَارِثُهُ عَلَى الْقِصَاصِ، جَازَ، وَسَقَطَ الْقِصَاصُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَهَلْ يَرْجِعُ بِنِصْفِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، أَمْ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ؟ قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا: الْأَوَّلُ.
وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلدِّيَةِ، فَنَكَحَهَا عَلَيْهَا، صَحَّ النِّكَاحُ، وَفِي صِحَّةِ الصَّدَاقِ مَا سَبَقَ فِي الِاعْتِيَاضِ عَنْ إِبِلِ الدِّيَةِ.
فَرْعٌ.
إِذَا أَوْجَبَتِ الْجِنَايَةُ مَالًا مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ، بِأَنْ أَتْلَفَ مَالًا أَوْ قَتَلَ عَبْدًا، وَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ، فَصَالَحَهُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى عَيْنٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ، صَحَّ الصُّلْحُ بِلَا خِلَافٍ، فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ، فَالرُّجُوعُ بِالْأَرْشِ بِلَا خِلَافٍ.
وَإِنْ كَانَ الْجَانِي وَالْحَالَةُ هَذِهِ عَبْدًا، كَانَ السَّيِّدُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، فَإِنْ صَالَحَ عَلَى رَقَبَتِهِ، ثُمَّ رَدَّهُ بِعَيْبٍ، لَمْ يَكُنْ مُخْتَارًا، بَلِ الْأَرْشُ فِي رَقَبَتِهِ كَمَا كَانَ حَتَّى لَوْ مَاتَ سَقَطَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.
قَطَعَ يَدَيْ رَجُلٍ وَرِجْلَيْهِ، فَمَاتَ، فَقَطَعَ الْوَلِيُّ يَدَيِ الْجَانِي وَعَفَا عَنِ الْبَاقِي عَلَى الدِّيَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ الدِّيَةُ، لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُهَا، وَلَوْ