يُؤَثِّرِ التَّفَاوُتُ فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَالطُّولِ وَالْقِصَرِ، وَالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَالضَّخَامَةِ وَالنَّحَافَةِ، كَمَا لَا تُعْتَبَرُ مُمَاثَلَةُ النَّفْسَيْنِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ، وَكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ الصَّانِعِ بِيَدِ الْأَخْرَقِ، كَمَا يُقْتَلُ الْعَالِمُ بِالْجَاهِلِ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ التَّفَاوُتُ فِي أُمُورٍ:
أَحَدُهَا: تَفَاوَتُ الْمَحِلِّ وَالْقَدْرِ، أَمَّا الْمَحَلُّ، فَلَا تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى، وَلَا الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى، وَكَذَا الرِّجْلُ وَالْعَيْنُ وَالْأُذُنُ، وَلَا يُقْطَعُ مِنَ الْجِنْسِ الْأَعْلَى بِالْأَسْفَلِ، وَكَذَا الْعَكْسُ، وَكَذَا فِي الشَّفَةِ، وَلَا أُصْبُعٌ وَلَا أُنْمُلَةٌ بِغَيْرِهَا، وَلَا أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ بِزَائِدَةٍ أُخْرَى، إِذَا اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا، بِأَنْ كَانَتْ زَائِدَةٌ بِجَنْبِ الْخِنْصَرِ، وَزَائِدَةُ الْجَانِي بِجَنْبِ الْإِبْهَامِ.
وَأَمَّا الْقَدْرُ، فَالتَّفَاوُتُ فِي الْحَجْمِ صِغَرًا وَكِبَرًا، وَطُولًا وَقِصَرًا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْأَعْضَاءِ الْأَصْلِيَّةِ قَطْعًا، وَكَذَا فِي الزَّائِدَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَإِنْ قُلْنَا: تُؤَثِّرُ، وَكَانَتْ زَائِدَةُ الْجَانِي أَكْبَرَ، لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ.
وَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَكْبَرَ، اقْتُصَّ، وَأَخَذَ حُكُومَةً قَدْرَ النُّقْصَانِ، ثُمَّ الْخِلَافُ فِيمَا رَأَى الْإِمَامُ فِيمَا إِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ تَفَاوُتُ الْحَجْمِ فِي الْحُكُومَةِ.
فَإِنْ أَثَّرَ، فَلَا قِصَاصَ، قَالَ: وَالِاخْتِلَافُ فِي الْكَوْنِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ لَا يُؤَثِّرُ بَعْدَ التَّسَاوِي فِي الْحُكُومَةِ.
وَتُقْطَعُ الزَّائِدَةُ بِالْأَصْلِيَّةِ إِذَا اتَّفَقَ مَحَلُّهُمَا، وَلَا شَيْءَ لَهُ لِنُقْصَانِ الزَّائِدَةِ، كَمَا لَوْ رَضِيَ بِالشَّلَّاءِ عَنِ السَّلِيمَةِ.
فَرْعٌ.
نَقَلُوا عَنِ النَّصِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ زَائِدَةُ الْجَانِي أَتَمَّ، بِأَنْ كَانَ لِأُصْبُعِهِ الزَّائِدَةِ ثَلَاثُ مَفَاصِلٍ، وَلِزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَفْصِلَانِ، لَمْ تُقْطَعْ بِهَا، لِأَنَّ هَذَا أَعْظَمُ مِنْ تَفَاوُتِ الْمَحَلِّ.