بِهَا فَقَطْ. وَالثَّالِثُ: إِلْحَاقُ مَحَارِمِ النَّسَبِ. وَالرَّابِعُ: إِلْحَاقُ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ أَيْضًا إِذَا لَمْ يُعْهَدْنَ مُحَلَّلَاتٍ. الْخَامِسُ: إِلْحَاقُهُنَّ بِحَذْفِ هَذَا الشَّرْطِ. وَالسَّادِسُ: إِلْحَاقُ مَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ. السَّابِعُ: إِلْحَاقُهُنَّ بِحَذْفِ الشَّرْطِ.
وَالْمَذْهَبُ: إِلْحَاقُ كُلِّ مَنْ لَمْ تَزَلْ مُحَرَّمَةً مِنَ الْجَمِيعِ فَقَطْ. وَلَوْ شَبَّهَ بِمَنْ لَا تَحْرُمُ مُؤَبَّدًا كَأَجْنَبِيَّةٍ، وَمُطَلَّقَةٍ، وَمُعْتَدَّةٍ، وَمَجُوسِيَّةٍ، وَمُرْتَدَّةٍ، وَأُخْتِ امْرَأَتِهِ، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ قَطْعًا، سَوَاءٌ طَرَأَ مَا يُؤَيِّدُ التَّحْرِيمَ، بِأَنْ نَكَحَ بِنْتَ الْأَجْنَبِيَّةِ، أَوْ وَطِئَ أُمَّهَا وَطْئًا مُحَرَّمًا، أَمْ لَمْ يَطْرَأْ. وَلَوْ شَبَّهَ بِمُلَاعَنَتِهِ، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ، لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا لَيْسَ لِلْمَحْرَمِيَّةِ وَالْوَصْلَةِ، وَلَوْ شَبَّهَهَا بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَوْ قَالَتْ: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ ابْنِي، أَوْ أَبِي، أَوْ غُلَامِي، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.
فَرْعٌ
قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ أَنَا عَلَيْكَ كَظَهْرِ أُمِّكَ، فَلَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ، بَلْ يَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ [كَالطَّلَاقِ]
تَعْلِيقُ الظِّهَارِ صَحِيحٌ، فَإِذَا قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، وَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَوُجِدَتِ الصِّفَةُ، صَارَ مُظَاهِرًا مِنْهَا. وَلَوْ قَالَ: إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْ حَفْصَةَ، فَعَمْرَةُ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَهُمَا فِي نِكَاحِهِ، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْ حَفْصَةَ صَارَ مُظَاهِرًا مِنْهُمَا جَمِيعًا. وَلَوْ قَالَ: إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْ إِحْدَاكُمَا، أَوْ أَيِّكُمَا ظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَالْأُخْرَى عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْ إِحْدَاهُمَا، صَارَ مُظَاهِرًا مِنَ الْأُخْرَى أَيْضًا. وَلَوْ قَالَ: إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْ فُلَانَةٍ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَكَانَتْ فُلَانَةٌ أَجْنَبِيَّةً، فَخَاطَبَهَا بِلَفْظِ الظِّهَارِ، لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ، لِأَنَّ الظِّهَارَ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ لَا يَنْعَقِدُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّلَفُّظَ بِلَفْظِ الظِّهَارِ، فَيَصِيرُ بِالتَّلَفُّظِ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ. وَلَوْ نَكَحَ فُلَانَةً ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا، صَارَ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ