وَتَنْفُذُ مِنَ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مُقَوَّمًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى بِحَمْلٍ وَانْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ، فَإِنَّهَا تَبْطُلُ كَمَا سَبَقَ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَاكَ الْمَالِكِيَّةُ. وَهَلْ يَصِحُّ قَبُولُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْوَضْعِ؟ فِيهِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ هَلْ يُعْرَفُ، وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِحَمْلٍ سَيَكُونُ، صَحَّتْ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ.
فَرْعٌ
الْوَصِيَّةُ بِثِمَارِ الْبُسْتَانِ الْحَاصِلَةِ فِي الْحَالِ صَحِيحَةٌ، وَبِالَّتِي سَتَحْدُثُ طَرِيقَانِ: أَصَحُّهُمَا: عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْحَمْلِ الَّذِي سَيَحْدُثُ. وَالثَّانِي: الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ كَالْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ ; لِأَنَّهَا تَحْدُثُ مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ أَمْرٍ فِي أَصْلِهَا، بِخِلَافِ الْوَلَدِ.
فَرْعٌ
الْوَصِيَّةُ بِصُوفِ الشَّاةِ وَلَبَنِهَا، كَالثِّمَارِ.
فَصْلٌ
الْوَصِيَّةُ بِمَنَافِعِ الدَّارِ وَالْعَبْدِ صَحِيحَةٌ، مُؤَبَّدَةً وَمُؤَقَّتَةً، وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ.
فَصْلٌ
الْوَصِيَّةُ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، كَالْآبِقِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالطَّيْرِ الْمُفْلِتِ صَحِيحَةٌ، وَكَذَا بِالْمَجْهُولِ، كَقَوْلِهِ: أَعْطُوهُ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا.