مِثَالُهُ: زَوْجَةٌ، وَأُمٌّ، لَهَا الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ.
زَوْجٌ، وَسِتُّ بَنَاتٍ، لَهُ الرُّبُعُ وَالْبَاقِي لَا يَصِحُّ عَلَيْهِنَّ، وَيَتَوَافَقَانِ بِالثُّلُثِ، فَتَضْرِبُ وَفْقَ عَدَدِهِنَّ فِي أَرْبَعَةٍ، تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً، مِنْهَا تَصِحُّ.
زَوْجَةٌ، وَأُمٌّ، وَثَلَاثُ بَنَاتٍ، مُخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجَةِ ثَمَانِيَةٌ، وَمَسْأَلَةُ الْأُمِّ وَالْبَنَاتِ مِنْ سِتَّةٍ، وَسِهَامُهُنَّ خَمْسَةٌ، وَالسَّبْعَةُ الْبَاقِيَةُ لَا تَصِحُّ عَلَى خَمْسَةٍ وَلَا تُوَافِقُهَا، فَتَضْرِبُ خَمْسَةً فِي ثَمَانِيَةٍ، تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ، لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا، لِلْأُمِّ سَبْعَةٌ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ لَا تَصِحُّ عَلَى ثَلَاثَةٍ، تَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي أَرْبَعِينَ، تَبْلُغُ مِائَةً وَعِشْرِينَ، مِنْهَا تَصِحُّ.
فَرْعٌ
بَاعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ جَمِيعَ نَصِيبِهِ لِلْبَاقِينَ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ، قُدِّرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، وَقُسِّمَ الْمَالُ عَلَى الْبَاقِينَ.
مِثَالُهُ: زَوْجٌ، وَابْنٌ، وَبِنْتٌ بَاعَ الزَّوْجُ نَصِيبَهُ لَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا فَكَأَنَّهُ لَا زَوْجَ، وَتُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا. وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ نَصِيبِهِ، جَعَلْتَ الْمَسْأَلَةَ مِنْ عَدَدٍ يُوجِدُ نَصِيبُ الْبَائِعِ مِنْهُ الْجُزْءَ الْمَبِيعَ، وَيَنْقَسِمُ ذَلِكَ عَلَى الْبَاقِينَ.
مِثَالُهُ: بَاعَ الزَّوْجُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ نِصْفَ نَصِيبِهِ، تَجْعَلُ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِيَكُونَ لِنَصِيبِهِ مِنْهَا وَهُوَ الرُّبُعُ نِصْفٌ، لَكِنَّ نِصْفَ رُبُعِ الثَّمَانِيَةِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الِابْنِ وَالْبِنْتِ أَثْلَاثًا، فَتُضْرَبُ الثَّمَانِيَةُ فِي مُخْرَجِ الثَّلَاثِ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ.