فَإِنْ قُلْنَا: عِبْرَةٌ، لَمْ يَجُزْ. وَإِنْ قُلْنَا: تَضْمِينٌ، جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الزَّكَاةِ. وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ أَرَادَ الْعَامِلُ تَضْمِينَ الْمَالِكِ بِالْخَرْصِ.
إِذَا انْقَطَعَ مَاءُ الْبُسْتَانِ، وَأَمْكَنَ رَدُّهُ، فَفِي تَكْلِيفِ الْمَالِكِ السَّعْيَ فِيهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: لَا، كَمَا لَا يُكَلَّفُ الشَّرِيكُ الْعِمَارَةَ وَلَا الْمَكْرِيُ. وَالثَّانِي: يُكَلَّفُ، لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا بِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِقِصَارَةِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ يُكَلَّفُ تَسْلِيمَهُ. فَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَسْعَ فِي رَدِّهِ، لَزِمَهُ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ. وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَاءِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ تَلِفَتِ الثِّمَارُ بِجَائِحَةٍ.
قُلْتُ: أَصَحُّهُمَا: لَا يُكَلَّفُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ
السَّوَاقِطُ، وَهِيَ السَّعَفُ الَّتِي تَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ، يَخْتَصُّ بِهَا الْمَالِكُ، وَمَا يَتْبَعُ الثَّمَنَ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَمِنْهُ الشَّمَارِيخُ.
فَصْلٌ
دَفَعَ بَهِيمَةً إِلَيْهِ لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا، وَمَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ بَيْنَهُمَا، فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ. وَلَوْ قَالَ: تَعَهَّدْ هَذِهِ الْغَنَمَ بِشَرْطِ أَنَّ دَرَّهَا وَنَسْلَهَا بَيْنَنَا، فَبَاطِلٌ أَيْضًا، لِأَنَّ النَّمَاءَ لَا يَحْصُلُ بِعَمَلِهِ. وَلَوْ قَالَ: اعْلِفْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَلَكَ نِصْفُ دَرِّهَا، فَفَعَلَ، وَجَبَ بَدَلُ