فِي مَالِهِ. وَأَمَّا أُجْرَةُ الْمُشْرِفِ، فَعَلَيْهِ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ.
وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: تُبْنَى عَلَى مُؤْنَةِ الْحِفْظِ، إِنْ جَعَلْنَاهَا عَلَى الْعَامِلِ، فَكَذَا أُجْرَةُ الْمُشْرِفِ، وَإِنْ جَعَلْنَاهَا عَلَيْهِمَا، فَكَذَا هُنَا. وَقَالَ فِي «الْوَسِيطِ» : أُجْرَةُ الْمُشْرِفِ عَلَى الْعَامِلِ إِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ بِإِقْرَارِهِ، وَإِلَّا، فَعَلَى الْمَالِكِ.
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مُشْكِلٌ، وَيَنْبَغِي إِذَا لَمْ تَثْبُتْ خِيَانَتُهُ أَنْ لَا يَتَمَكَّنَ الْمَالِكُ مِنْ ضَمِّ مُشْرِفٍ إِلَيْهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ اسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ.
إِذَا خَرَجَتِ الْأَشْجَارُ الْمُسَاقَى عَلَيْهَا مُسْتَحَقَّةً، أَخَذَهَا الْمَالِكُ مَعَ الثِّمَارِ إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً. وَإِنْ جَفَّفَاهَا وَنَقُصَتْ قِيمَتُهَا بِالتَّجْفِيفِ، اسْتَحَقَّ الْأَرْشَ أَيْضًا، وَيَرْجِعُ [الْعَامِلُ عَلَى] الْغَاصِبِ الَّذِي سَاقَاهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَ الْغَاصِبُ مَنْ عَمِلَ فِي الْمَغْصُوبِ عَمَلًا، وَقِيلَ: لَا أُجْرَةَ، تَخْرِيجًا عَلَى قَوْلَيِ الْغُرُورِ، [وَ] كَمَا لَوْ تَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ.
وَالصَّحِيحُ: الْأَوَّلُ. وَإِنْ أَتْلَفَهَا، فَلِلْمَالِكِ الْخِيَارُ فِي نَصِيبِ الْعَامِلِ، بَيْنَ أَنْ يُطَالِبَ بِضَمَانِهِ الْعَامِلَ أَوِ الْغَاصِبَ. وَالْقَرَارُ عَلَى الْعَامِلِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: عَلَى الْغَاصِبِ، كَمَا لَوْ أَطْعَمَهُ الطَّعَامَ الْمَغْصُوبَ عَلَى قَوْلٍ. وَأَمَّا نَصِيبُ الْغَاصِبِ، فَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ. وَفِي مُطَالَبَتِهِ الْعَامِلَ بِهِ، وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ: يُطَالِبُهُ، لِثُبُوتِ يَدِهِ، كَمَا يُطَالَبُ عَامِلُ الْقِرَاضِ وَالْمُودَعُ إِذَا خَرَجَ مُسْتَحَقًّا.
وَالثَّانِي: لَا، لِأَنَّ يَدَهُ تَثْبُتُ عَلَيْهِ مَقْصُودَةً. وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَخْرُجُ مَا إِذَا تَلِفَ جَمِيعُ الثِّمَارِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِجَائِحَةٍ أَوْ غَصْبٍ، فَإِنْ أَثْبَتْنَا يَدَ الْعَامِلِ عَلَيْهَا، فَهُوَ مُطَالَبٌ، وَإِلَّا، فَلَا. وَلَوْ تَلِفَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْجَارِ، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ. وَإِذَا قُلْنَا: يُطَالَبُ الْعَامِلُ بِنَصِيبِ