رُجُوعٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْعًا أَوْ إِجَارَةً، فَلِلْمُشْتَرِي أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ نَقْبُ الْبِنَاءِ وَإِجْرَاءُ الْمَاءِ فِيهِ. وَأَمَّا فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ فِي «التَّهْذِيبِ» : لَا حَاجَةَ فِي الْعَارِيَةِ إِلَى بَيَانٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شَاءَ رَجَعَ، وَالْأَرْضُ تَحْتَمِلُ مَا تَحْتَمِلُ. وَإِنْ أًجِرَ وَجَبَ بَيَانُ مَوْضِعِ السَّاقِيَةِ وَطُولِهَا وَعَرْضِهَا وَعُمْقِهَا، وَقَدَّرَ الْمُدَّةَ. قَالَ فِي «الشَّامِلِ» : وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ السَّاقِيَةِ مَحْفُورَةً. وَإِذَا اسْتَأْجَرَ، لَا يَمْلِكُ الْحَفْرَ. وَإِنْ بَاعَ، وَجَبَ بَيَانُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ. وَفِي الْعُمْقِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ، يَمْلِكُ مَوْضِعَ الْمَجْرَى، أَمْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا حَقَّ الْإِجْرَاءِ؟ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ. هَذَا إِذَا كَانَ لَفْظُ الْبَيْعِ: بِعْتُكَ مَسِيلَ الْمَاءِ. فَإِنْ قَالَ: حَقُّ مَسِيلِ الْمَاءِ، فَهُوَ كَبَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ، وَيَجِئُ فِي حَقِيقَةِ الْعَقْدِ مَا سَبَقَ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ. وَفِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا، لَيْسَ لَهُ دُخُولُ الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ تَنْقِيَةَ النَّهْرِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَرْضِهِ مَا يُخْرِجُهُ مِنَ النَّهْرِ.

فَرْعٌ

الْمَأْذُونُ لَهُ فِي إِجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ، لَيْسَ لَهُ إِلْقَاءُ الثَّلْجِ، وَلَا أَنْ يَتْرُكَ الثَّلْجَ حَتَّى يَذُوبَ وَيَسِيلَ إِلَيْهِ، وَلَا أَنْ يُجْرِيَ فِيهِ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ وَأَوَانِيَهُ، بَلْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى تَرْكِ الثُّلُوجِ عَلَى سَطْحِهِ وَلَا إِجْرَاءِ الْغَسَّالَاتِ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إِلَيْهِ. وَفِي الْأَوَّلِ، ضَرَرٌ ظَاهِرٌ. وَفِي الثَّانِي، جَهَالَةٌ. وَالْمَأْذُونُ لَهُ فِي إِلْقَاءِ الثَّلْجِ، لَيْسَ لَهُ إِجْرَاءُ الْمَاءِ. فَرْعٌ

تَجُوزُ الْمُصَالَحَةُ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي حُشِّ غَيْرِهِ عَلَى مَالٍ، وَكَذَا عَلَى جَمْعِ الزِّبْلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015