الشَّرْطِ، إِنْ أَحْبَلَ، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ. وَلَوْ أَذِنَ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ، فَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ: فَسَادُ الْبَيْعِ وَالْإِذْنِ، لِفَسَادِ الشَّرْطِ. وَفِي قَوْلٍ مُخَرَّجٍ: يَصِحَّانِ، وَيُجْعَلُ الثَّمَنُ رَهْنًا مَكَانَهُ. وَلَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: أَذِنْتُ بِشَرْطِ أَنْ تَرْهَنَ الثَّمَنَ، فَقَالَ الرَّاهِنُ: بَلْ أَذِنْتَ مُطْلَقًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ. ثُمَّ إِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، وَحَلَفَ الْمُرْتَهِنُ، فَإِنْ صَحَّحْنَا الْإِذْنَ، فَعَلَى الرَّاهِنِ رَهْنُ الثَّمَنِ، وَإِلَّا، فَإِنْ صَدَّقَ الْمُشْتَرِي الْمُرْتَهِنَ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَيَبْقَى مَرْهُونًا. وَإِنْ كَذَّبَهُ، نُظِرَ، إِنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الرَّهْنِ، حَلَفَ، وَعَلَى الرَّاهِنِ أَنْ يَرْهَنَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ أَقَرَّ بِكَوْنِهِ مَرْهُونًا، وَادَّعَى مِثْلَ مَا ادَّعَاهُ الرَّاهِنُ، فَعَلَيْهِ رَدُّ الْمَبِيعِ وَيَمِينُ الْمُرْتَهِنِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَلَوْ أَقَامَ الْمُرْتَهِنُ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ مَرْهُونًا، فَهُوَ كَإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِهِ.
فَرْعٌ
مَنْقُولٌ عَنْ «الْأُمِّ»
لَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي ضَرْبِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ، فَهَلَكَ فِي الضَّرْبِ، فَلَا ضَمَانَ ; لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي الْوَطْءِ وَأَحْبَلَ. وَلَوْ قَالَ: أَدِّبْهُ، فَضَرَبَهُ فَهَلَكَ، لَزِمَهُ الضَّمَانُ.
الدُّيُونُ الَّتِي عَلَى الْمَيِّتِ، تَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ قَطْعًا. وَقَدْ سَبَقَ فِي آخِرِ بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ هَذَا التَّعَلُّقَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ عَلَى الصَّحِيحِ. فَعَلَى هَذَا، فِي كَيْفِيَّتِهِ قَوْلَانِ، وَيُقَالُ: وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: كَتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِرَقَبَةِ الْجَانِي. وَأَظْهَرُهُمَا: كَتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا أَثْبَتَ هَذَا التَّعَلُّقَ نَظَرًا لِلْمَيِّتِ، لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ، فَاللَّائِقُ بِهِ، أَنْ لَا يُسَلَّطَ