فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَا سَبَقَ إِحْدَاهَا: السَّلَمُ فِي الْمَنَافِعِ، كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، جَائِزٌ، ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ. الثَّانِيَةُ: السَّلَمُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، جَائِزٌ عَلَى الْأَصَحِّ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ غَيْرَهُمَا.
قُلْتُ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِسْلَامُ الدَّرَاهِمِ فِي الدَّنَانِيرِ، وَلَا عَكْسُهُ سَلَمًا مُؤَجَّلًا. وَفِي الْحَالِ وَجْهَانِ مَحْكِيَّانِ فِي «الْبَيَانِ» وَغَيْرِهِ. الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ فِي «الْأُمِّ» فِي مَوَاضِعَ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. وَالثَّانِي: يَصِحُّ بِشَرْطِ قَبْضِهِمَا فِي الْمَجْلِسِ، قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَنْوَاعِ الْعِطْرِ الْعَامَّةِ الْوُجُودِ، كَالْمِسْكِ، وَالْعَنْبَرِ، وَالْكَافُورِ، فَيَذْكُرُ وَزْنَهَا وَنَوْعَهَا فَيَقُولُ: عَنْبَرٌ أَشْهَبُ. الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الزُّجَاجِ، وَالطِّينِ، وَالْجِصِّ، وَالنَّوْرَةِ، وَحِجَارَةُ الْأَرْحِيَةِ، وَالْأَبْنِيَةِ، وَالْأَوَانِي، فَيَذْكُرُ نَوْعَهَا وَطُولَهَا وَعَرْضَهَا وَغِلَظَهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ الْوَزْنُ.
قُلْتُ: عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْوَزْنِ فِي الْأَرْحِيَةِ، هُوَ الْأَصَحُّ، وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَالْبَغَوِيُّ، وَآخَرُونَ، وَقَطَعَ الْغَزَالِيُّ بِاشْتِرَاطِهِ. وَادَّعَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَمَا ادَّعَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْخَامِسَةُ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحِبَابِ، وَالْكِيزَانِ، وَالطُّسُوتِ، وَالْقَمَاقِمِ، وَالطَّنَاجِيرِ