فَصْلٌ

يَذْكُرُ فِي التَّمْرِ النَّوْعَ، فَيَقُولُ: مَعْقِلِيٌّ أَوْ بُرْنِيٌّ، وَالْبَلَدَ، فَيَقُولُ: بَغْدَادِيٌّ، وَاللَّوْنَ، وَصِغَرَ الْحَبَّاتِ، وَكِبَرَهَا، وَكَوْنَهُ جَدِيدًا، أَوْ عَتِيقًا. وَالْحِنْطَةِ، وَسَائِرِ الْحُبُوبِ، كَالتَّمْرِ. وَفِي الرُّطَبِ، يَذْكُرُ جَمِيعَ ذَلِكَ، إِلَّا الْجَدِيدَ وَالْعَتِيقَ. قَالَ فِي «الْوَسِيطِ» يَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الرُّطَبِ دُونَ الْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِي الْعَسَلِ، يَذْكُرُ أَنَّهُ جَبَلِيٌّ، أَوْ بَلَدِيٌّ، صَيْفِيٌّ أَوْ خَرِيفِيٌّ، أَوْ أَصْفَرُ أَوْ أَبْيَضُ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَدِيدِ وَالْعَتِيقِ، وَيُقْبَلُ مَا رَقَّ بِسَبَبِ الْحَرِّ، وَلَا يُقْبَلُ مَا رَقَّ رِقَّةَ عَيْبٍ.

فَصْلٌ

يَجُوزُ السَّلَمُ فِي اللَّبَنِ، وَيُبَيِّنُ فِيهِ مَا يُبَيِّنُ فِي اللَّحْمِ، سِوَى الْأَمْرِ الثَّالِثِ وَالسَّادِسِ، وَيُبَيِّنُ نَوْعَ الْعَلَفِ، لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ اللَّوْنِ وَالْحَلَاوَةِ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْحُلْوِ، بَلْ لَوْ أَسْلَمَ فِي اللَّبَنِ الْحَامِضِ لَمْ يَجُزْ، لَأَنَّ الْحُمُوضَةَ عَيْبٌ. وَإِذَا أَسْلَمَ فِي لَبَنِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَقِيَ حُلْوًا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ.

وَإِذَا أَسْلَمَ فِي السَّمْنِ، يُبَيِّنُ مَا يُبَيِّنُ فِي اللَّبَنِ، وَيَذْكُرُ أَنَّهُ أَبْيَضُ، أَوْ أَصْفَرُ. وَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ الْعَتِيقِ وَالْجَدِيدِ؟ وَجْهَانِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: لَا بَلِ الْعَتِيقُ مَعِيبٌ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: الْعَتِيقُ الْمُتَغَيِّرُ هُوَ الْمَعِيبُ، لَا كُلُّ عَتِيقٍ، فَيَجِبُ بَيَانُهُ. وَفِي الزُّبْدِ يَذْكُرُ مَا يَذْكُرُ فِي السَّمْنِ، وَأَنَّهُ زُبْدُ يَوْمِهِ أَوْ أَمْسِهِ. وَيَجُوزُ فِي اللَّبَنِ كَيْلًا وَوَزْنًا، لَكِنْ لَا يُكَالُ حَتَّى تَسْكُنَ رَغْوَتُهُ، وَيُوزَنُ قَبْلَ سُكُونِهَا. وَالسَّمْنُ يُكَالُ وَيُوزَنُ، إِلَّا إِذَا كَانَ جَامِدًا يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015