فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ
إِحْدَاهَا: إِذَا نَذَرَ الصَّوْمَ فِي بَلَدٍ، لَمْ يَتَعَيَّنْ، بَلْ لَهُ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءَ، سَوَاءٌ عَيَّنَ مَكَّةَ أَوْ غَيْرَهَا. وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ: إِذَا عَيَّنَ الْحَرَمَ، اخْتُصَّ بِهِ.
الثَّانِيَةُ: سَتْرُ الْكَعْبَةِ وَتَطْيِيبُهَا مِنَ الْقُرُبَاتِ، سَوَاءٌ سَتَرَهَا بِالْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ. وَلَوْ نَذَرَ سَتْرَهَا وَتَطْيِيبَهَا، صَحَّ نَذْرُهُ. وَإِذَا نَذَرَ أَنْ يَجْعَلَ مَا يُهْدِيهِ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ وَطِيبِهَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ: يَنْقُلُهُ إِلَيْهَا وَيُسَلِّمُهُ إِلَى الْقَيِّمِ لِيَصْرِفَهُ فِي الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ نَصَّ فِي نَذْرِهِ أَنَّهُ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ. وَلَوْ نَذَرَ تَطْيِيبَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، أَوِ الْأَقْصَى، أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَسَاجِدِ، فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ. وَمَالَ الْإِمَامُ إِلَى تَخْصِيصِهِ بِالْكَعْبَةِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
الثَّالِثَةُ: نَقَلَ الْقَاضِي ابْنُ كَجٍّ وَجْهَيْنِ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي، فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِي، هَلْ يَصِحُّ نَذْرُهُ؟ وَوَجْهَيْنِ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي، فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ عَنْ وَلَدِي، هَلْ يَلْزَمُهُ الذَّبْحُ عَنْ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ عَنِ الْأَوْلَادِ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ؟ وَوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا قَالَ: إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي، فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ ابْنِيَ، فَإِنْ لَمْ يَجُزْ فَشَاةٌ مَكَانَهُ، هَلْ يَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاةٍ؟ وَوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا نَذَرَ النَّصْرَانِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ، ثُمَّ أَسْلَمَ، هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ شَرْعِنَا وَصَوْمَهُ؟
قُلْتُ: الْأَصَحُّ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ: الصِّحَّةُ. وَفِي الْبَاقِي: الْبُطْلَانُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الرَّابِعَةُ: فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ: أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ بِشَاةٍ، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً