ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 - إذا قذف الرجل زوجته ولم تكن لديه بينة فإمّا أن يُحدّ أو يلاعن.

2 - لا يجري اللعان في اتهام غير الزوجة من المحصنات لأنه خاص بالزوجين.

3 - تشريعُ اللعان لمصلحة الزوجين يبرئ الزوج من (حد القذف) والزوجة من (حدّ الزنى) .

4 - لا بدّ في المُلاَعَنَة أن تكون خمس مرات بالصيغة المذكورة في القرآن الكريم.

5 - ينبغي تغليظ أمر «اللّعان» بالزمان والمكان وحضور جمع من المسلمين.

6 - اللّعانُ يوجب (الحُرْمة المؤبّدة) بين الزوجين، فلا ترجع للزوج بحالٍ من الأحوال.

7 - تخصيص الرجل باللعنة، وتخصيص المرأة بالغضب، للتفريق بين نفسيّة الزوجين.

8 - الله واسع المغفرة، عظيم الفضل والمِنّة، لولا ستره على العباد لعذّبهم وأهلكهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015