على خبث عقيدتهم فخطب على المنبر وكان فيما قال: إن الله بعث محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم يعني بها قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ورجمنا بعده وأخشى أن يطول الناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه. ألا وإنّ الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، والله لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها.

الحكم الثالث: هل يجمع بين الرجم والجلد؟

ذهب أهل الظاهر إلى وجوب (الجلد والرجم) في حق الزاني المحصن وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ. وذهب الجمهور إلى أن حده (الرجم) فقط وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار والرواية الأخرى عن أحمد.

أدلة الظاهرية:

استدل أهل الظاهر على الجمع بين الجلد والرجم بما يلي:

أ - العموم الوارد في الآية الكريمة {الزانية والزاني} فإنّ (أل) للجنس والعموم، فيشمل جميع الزناة وجاءت السنة بزيادة حكم في حق المحصن وهو (الرجم) فيزاد على الجلد.

ب - حديث عبادة بن الصامت (الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة) وقد تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015