في صلاة الخوف، كان خاصاً بالرسول عليه السلام مع الجيش، أخذاً من ظاهر قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} .
وذهب الجمهور إلى أن صلاة الخوف مشروعة، لأن خطاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطاب لأمته، وقد أمرنا باتباعه والتأسي به، والأئمة هم خلفاؤه من بعده يقيمون شريعته وملته، فلا موجب للقول بالخصوصية.
ثم اختلفوا في كيفية الصلاة على أقوال عديدة حسب اختلاف الروايات عن رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ.
قال في «المغني» : «ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاّها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قال أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز» وقد اختار الإمام أحمد حديث (سهل بن أبي حثمة) وقد رواه الجماعة ولفظه عند مسلم كما يلي «أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلّم»
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
1 - قصر الصلاة في السفر وفي الخوف مع الإمام وغيره.
2 - وجوب الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر من الأعداء.
3 - الصلاة لها أوقات محدودة فلا يباح الإخلال بها.
4 - ضرورة الصبر وعدم الوهن والجزع من مجابهة الأعداء.