تقصروا من الصلاة، أو فاقصروا الصلاة.
ب - ما روي أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من المدينة إلى مكة، فلما قدمت مكة قالت يا رسول الله قصرتُ وأتممتُ، وصمتُ وأفطرت، فقال: أحسنتِ يا عائشة ولم يَعِبْ عليّ.
ج - وقالوا: إن عثمان كان يتم ويقصر ولم ينكر عليه أحد الصحابة فدل على أن القصر رخصة.
د - وقالوا مما يدل على ما ذكرناه أن رخص السفر جاءت على التخيير كالصوم والإفطار، فكذلك القصر.
دليل المذهب الثاني:
واستدل الحنفية على وجوب قصر الصلاة في السفر بأدلة نوجزها فيما يلي:
أ - ما روي عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.
ب - إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ التزم القصر في أسفاره كلها، فقد روي عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أنه قال: «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إذا خرج مسافراً صلّى ركعتين حتى يرجع» .
ج - ما روي عن (عمران بن حصين) قال: «حججتُ مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فكان يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة، وأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين، وقال لأهل مكة: صلوا أربعاً فإنّا قوم سَفْرٌ» .
د - وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ في السفر فلم يزد على ركعتين، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم في السفر فلم يزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله تعالى، وقد قال الله