ولا إخراجها وإن رضيت إلا عن ضرورة» .

الحكم الرابع: ما هي الفاحشة التي تخرج بها المعتدة من المنزل؟

لقد اختلف السلف في المراد بالفاحشة في قوله تعالى: {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بفاحشة مُّبَيِّنَةٍ} وتبعاً لذلك اختلف الفقهاء.

فقال أبو حنيفة: بقول ابن عمر: خُروجُها قبل انقضاء العدة فاحشةٌ. فيكون معنى الآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق.

والاستثناء عليه راجع إلى {لاَ يَخْرُجْنَ} والمعنى: «لا يُسمع لهن في الخروج إلا في الخروج الذي هو فاحشة، ومن المعلوم أنه لا يُسمع لهن فيه فيكون ذلك منعاً عن الخروج على أبلغ وجه.

قال ابن الهمام: كما يقال:» لا تزن إلاَّ أن تكون فاسقاً، ولا تشتم أُمَّك إلا أن تكون قاطع رحم، ونحو ذلك وهو بديع وبليغ جداً «.

وقال أبو يوسف بقول الحسن وزيد بن أسلم: هو أن تزني فتخرج للحد (أي لا تُخْرجوهنَّ إلا إن زنين) .

وعن ابن عباس قال: إلا أن تبذو على أهله، فإذا فعلت ذلك حلَّ لهم أن يُخْرجوها، كما ورد عن فاطمة بنت قيس أنها أخرجت لذلك.

وعنه أيضاً قال: جميع المعاصي من سرقة أو قذف أو زنا أو غير ذلك واختاره الطبري.

وقال الضحاك: الفاحشة المبينة: عصيانُ الزوج.

وقال قتادة: إلا أن تَنْشزَ فإذا فعلت حلَّ إخراجها.

قال أبو بكر الجصاص: هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ، وجائز أن يكون جميعها مراداً، فيكون خروجها فاحشة، وإذا زنت أخرجت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015