على المنبر على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وأبي بكر، وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، فلما كان زمن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزّوراء فثبت الأمر على ذلك) .
ج - وقالوا: السعيُ عند الأذان الثاني، وقت صعود الخطيب المنبر، يفوّت على الناس سماع الخطبة التي م أجلها خفّف الله تعالى الصلاة فجعلها ركعتين، ولم تكن بالمسلمين حاجة إلى هذا في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقرب مساكنهم من المسجد، ولحرصهم الشديد على أن بجيئوا من أول الوقت محافظة على أخذ الأحكام عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فكان النداء الذي بين يدي الخطيب يُسْمعهم فيحضرون سراعاً، ويدركون الخطبة من أولها لقرب المساكن من المسجد.
وهذا القول هو الظاهر المعتمد في مذهب الحنفية، وقد نصّ عليه صاحب «الكنز» من أئمة فقهاء الحنفية فقال: «ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إِذَا نُودِيَ للصلاوة} الآية وإنما اعتبر لحصول الإعلام به، وهذا القول هو الصحيح في المذهب.
وقيل: العبرة للأذان الثاني، الذي يكون بين يدي الخطيب على المنبر، لأنه لم يكن في زمنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إلاّ هو - وهو ضعيف - لأنه لو اعتبر في وجوب السعي لم يتمكن من السُنّة القبلية، ومن الاستمتاع، بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة انتهى.
حجة الفريق الثاني:
أ - الأذان الذي يجب فيه السعيُ وتركُ البيع، هو (الأذان الثاني) الذي يكون بين يدي الخطيب، لأنه هو الأذان الذي كان في زمنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وهو