ب - وقتل (عُقْبة بن أبي مُعَيط) صبراً، و (النضر بن الحارث) بعد الأسر في بدر.
ج - وقتل (بني قُرَيظة) بعد نزولهم على حكم (سعد بن معاذ) الذي حكم فيهم بالقتل، وسبي الذرية.
د - وفتح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خيبر بعضَها صُلحاً، وبعضَها عَنْوة، وشرط على (ابن أبي الحُقَيْق) ألا يكتم شيئاً، فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله عليه السلام.
هـ - وفتح مكة وأمر بقتل (هلال بن خَطَل) و (عبد الله بن أبي سَرْح) و (مقيس بن حبابة) وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة.
فكلُّ هذه الأخبار تدل على جواز قتل الأسير، ولأنّ في قتله حسمَ مادة الفساد في الأرض.
قال الألوسي: «وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه، فإن فعل كان للإمام أن يعزّره، ولكنْ لا يضمن شيئاً، وإن أسلم الأسارى بعد الأسر لا يقتلهم، لاندفاع شرهم بالإسلام، ولكن يجوز استرقاقهم، فإنّ الإسلام لا ينافي الرق جزاءً على الكفر الأصلي، بخلاف ما لو اسلموا من قبل الأخذ فإنهم يكونون أحراراً، لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم. .» .
وقال القرطبي: «وقيل: ليس للإمام أن يقتل الأسير، وقد روي عن الحجّاج أنه دفع أسيراً إلى (عبد اله بن عمر) ليقتله فأبى وقال: ليس بهذا أمَرنا اللَّهُ، وقرأ {حتى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الوثاق} .
قلنا: قد قاله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وفَعَله، وليس في تفسير الله للمنّ والفداء