وهو واقف على بعيره فشربه)) (?).
خامساً: من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم، جاز أن يُوكِّل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ} (?)، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت، ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك (?).
أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكَّله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقفٍ واحدٍ، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات عن نفسه، ثم بسبعٍ عن من وكَّله، وهكذا الثانية والثالثة.
وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليُّه على التفصيل السابق. وقد رُوِي عن جابر - رضي الله عنه - قوله: ((حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم)) (?)، والله أعلم (?).
والصواب إن شاء الله تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجاً ذلك العام؛ لأنَّ الرمي بعض أعمال الحج، فلا يصح إلا مِنْ حاجٍّ؛ لأنه