الجمار الثلاث إلا بعد الزوال فعن جابر - رضي الله عنه - قال: ((رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضحىً وأما بعدُ فإذا زالت الشمس))، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري معلقاً: ((رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضحىً، ورمى بعد ذلك بعد الزوال)) (?)، وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة (?).
ثم ينحر هديه، أو يذبحه إن كان عليه هدي.
إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصَّره، والحلق أفضل للرجل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رحم الله المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا