والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، والأشخاص والعوائد. ... وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة، والمعاشرة، والمسكن، وكذلك الوطء -الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق) (?) .
الرجل الرابع: ذاك التاجر
الذي نهاره يركض في جمع المال، وبالليل ينام كالجيفة، لا يرعى حقوق زوجته في الفراش، ولا المؤانسة في الحديث.
قال ابن كثير (?) رحمه الله: (وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم..، وكان