ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لبيان موارد العموم والخصوص، وموارد المساواة، وموارد المباينة الضدية، أو النقيضية، وبيان أحكام هذه الأشياء والمراد بأحكامها: الاستدلال ببعضها (?) على بعض، فتعرض المؤلف في هذا الفصل لأمرين:
أحدهما: في (?) معاني هذه الألفاظ.
والثاني: في أحكامها من حيث الاستدلال ببعضها على بعض (?).
فالعموم هو: الشمول (?)، ومنه قولهم: عمهم المطر، أو العدل، وقولهم: عادة عامة وقاعدة عامة.