الغرر بالنسبة إلى المرئي، [وأكل الصيد رخصة (?) من منع أكل الحيوان المشتمل (?) على (?) دمائه فيكفي فيه الجرح والخدش] (?).
وهذه الأمور غير مندرجة تحت (?) الحد؛ إذ لا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور (?).
قال المؤلف في الشرح: والذي استقر عليه حالي أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع (?).
واعترض بعضهم هذا الحد (?) [الذي حد به المؤلف الرخصة ها هنا] (?) بالمناقض (?)؛ لأن جواز (?) الإقدام على الفعل يقتضي جواز الإقدام، وقوله: (مع اشتهار المانع منه) أي: من الإقدام على الفعل يقتضي منع الإقدام وذلك أمر متناقض.
قال: وأحسن ما قيل في حد الرخصة قول جمال الدين أبي عمرو بن