الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة] (?)

[قوله] (?): (الرخصة: جواز الإِقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعًا).

ش: هذا الفصل (?) مناسب لما قبله؛ لأن الرخصة من جملة الأحكام الوضعية.

ذكر المؤلف في هذا الفصل أربعة مطالب:

أحدها (?): حقيقة الرخصة.

والثاني: حقيقة العزيمة.

والثالث: أقسام الرخصة.

والرابع: أقسام أسبابها (?).

أما حقيقة الرخصة لغة: فهي التيسير والتسهيل، يقال: رخص السعر إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015