قوله: (الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على (?) وجود شرطه فيم (?) يعلم كل واحد منهما يعلم (?) بأن السبب مناسب في ذاته، والشرط مناسبته (?) في غيره كالنصاب؛ فإِنه (?) مشتمل على الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإِنما هو مكمل (?) لحكمة الغنى (?) في النصاب بالتمكن من التنمية) (?).
ش: ذكر في هذه الفائدة الجمع والفرق بين السبب والشرط، ففرق بينهما بالمناسبة وعدمها وذلك بيّن (?).
قوله: (الرابعة: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام: منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، ومنها ما يمنع ابتداءه فقط، ومنها ما اختلف فيه؛ هل