والأبضاع (?) كالبيع، والإجارة، والقراض، والمساقاة، والجعالة (?)، والعارية، والهبة، والصدقة، والوقف (?) والوصية، وغير ذلك، مما هو سبب انتقال الأملاك، فلا بد في هذا القسم من العلم والقدرة والإرادة.
فمن باع مثلاً وهو لا يعلم أن هذا اللفظ، أو (?) هذا التصرف مثلاً يوجب انتقال الملك (?) لكونه أعجميًا أو طارئًا على بلاد الإسلام فلا يلزمه البيع، وكذلك سائر العقود، وكذلك من أكره على البيع فباع بغير اختياره، وقدرته الناشئة عن داعية الطبيعة لا يلزمه البيع، وكذلك ما ذكر معه من العقود المذكورة.
وإنما اشترطوا العلم والقدرة في هذا النوع لقوله عليه السلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (?)، ولا يحصل الرضى إلا مع الشعور