قوله: (وهو الخطاب بكثير من الأسباب، والشروط، والموانع، وليس ذلك عامًا فيها).
ش: أي: ليس عدم اشتراط العلم والقدرة عامًا في جميع الأسباب والشروط؛ بل يشترط العلم والقدرة وغيرهما في بعض الأسباب، وقد بيّن ذلك بقوله بعد: وقد يشترط في السبب العلم كما سيأتي بيانه (?).
قوله: (وهو الخطاب بكثير من الأسباب إِلى آخره).
مثال الأسباب: نصب الزوال وقتًا للظهر.
ومثال الشروط: نصب الحول للزكاة (?).
ومثال الموانع: نصب الحيض مانعًا للصلاة والصوم، ونصب القتل والرق والكفر مانعًا من الميراث وغير ذلك.
والباء في قوله: (بكثير) بمعنى (?) مع؛ إذ لا يخاطب الإنسان بتحصيل الأسباب والشروط وانتفاء (?) الموانع وإنما يخاطب بالحكم عند حصولها.
قوله: (فلذلك (?) نوجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإِتلاف).
[الإشارة تعود على قوله: لا يشترط شيء (?) من ذلك، أي: ولأجل عدم