على البعض على جهة التوسع، قاله المؤلف في الشرح (?).
وهذا على (?) القول المشهور: أن الأحكام الثلاثة التي هي (?): الندب والكراهة، والإباحة لا تكليف فيها، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (?): إن هذه الأحكام (?) الثلاثة تكليفية (?).
قالوا: هذا الخلاف لفظي، وذلك [أنه إن أريد] (?) بالتكليف: ما لا يتخير (?) فيه بين الفعل والترك (?) فالأحكام (?) الثلاثة لا تكليف فيها كما قال الجمهور، وإن أريد (?) بالتكليف: وجوب اعتقاد كون المندوب مندوبًا، وكون