وهو مذهب المحققين، منهم الباجي (?) في المنتقى (?)، والغزالي (?).
ومنهم من قال: يجب عليها الصوم ولكن منعه الحيض شرعًا؛ فالقضاء في حقها حقيقة.
قوله (?): (لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه).
ش: أي: لا يشترط في كون القضاء قضاء حقيقة أن يتقدم وجوب الفعل، بل المشترط (?) هو تقدم سبب الوجوب كمثل رؤية الهلال [فإن رؤية الهلال] (?) سبب لوجوب الصوم، هذا مذهب الإمامين: الإمام فخر الدين (?)، والإمام المازري، وجماهير المحققين.
وقال القاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء: بل يشترط في القضاء أن يتقدم الوجوب مع السبب (?).
وقوله: (خلافًا للقاضي عبد الوهاب).