لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت، كما إِذا قلنا: الأمر للفور، فإِنه يتعين الزمان (?) الذي يلي ورود الأمر، إِلا أنه (?) لا يوصف بكونه (?) أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته، كمن (?) بادر لإِزالة منكر أو إِنقاذ (?) غريق، فإِن المصلحة ها هنا في الإِنقاذ (?) سواء كان في هذا الزمان أو غيره) (?).

ش: ذكر (?) في هذا الكلام الشيء الذي احترز منه بقوله: لمصلحة اشتمل عليها الوقت، واحترز بذلك من تعيين الوقت لمصلحة اشتمل عليها الفعل المأمور به ولا يشتمل عليها الوقت.

وذلك أن تعيين الوقت للعبادة على ضربين: تارة يشتمل (?) الوقت على المصلحة (?) أي: تكون المصلحة في نفس الوقت [كتعيين أوقات الصلوات الخمس، وشهر رمضان.

وتارة تكون المصلحة في الفعل المأمور به، أي: لا تكون المصلحة في نفس الوقت] (?)، بل الأوقات كلها متساوية في هذا الضرب، كسائر العبادات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015