أن سائر المحرمات كالزنا والخمر والقذف وغيرها يخرج الإنسان عن عهدتها؛ أي (?): عن المطالبة بها بمجرد تركها (?)، وإن لم يعلم بها [أي: وإن لم تقع (?) في عقله في حين تركها.
وإنما قلنا: يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها وإن لم يعلم بها] (?)؛ لأن المطلوب من المحرمات حاصل، وهو: تركها.
وقوله: (حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى (?) فيها فلا ثواب (?) حينئذ) فيه تقديم وتأخير، تقديره: فلا ثواب (?) حينئذ حتى ينوي امتثال أمر الله [تعالى فيها، أي في تركها] (?).
وقال بعضهم: ليس في الكلام تقديم وتأخير، بل الكلام مرتب، فقوله (?): (وإِن لم يشعر بها) فيه حذف مضاف تقديره: وإن لم يشعر بتحريمها فضلاً عن القصد إلى تركها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى (?)