حصول أمر في الأزل بلا مأمور (?).
كما سيأتي بيانه (?) إن شاء الله تعالى في باب الأوامر في قول المؤلف: ولا يشترط (?) مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث خلافًا لسائر الفرق (?).
والسادس (?): أن قوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) غير جامع للحكم الشرعي لخروج ما تعلق بأفعال الصبيان والمجانين من الزكوات (?) والغرامات، فإن الضمان والزكاة (?) واجب في أموالهم (?).
أجاب المؤلف عن هذا: بأن الوجوب إنما هو على الأولياء ولا وجوب على المحجورين ولا حكم (?).
السابع: أن هذا الحد أيضًا غير جامع؛ لأنه لا يتناول إلا خطاب