يذكرها" (?) إذا كان يقضيها في النوم والنسيان مع سقوط الإثم فيها، فأولى وأحرى أن يقضيها في العمد لثبوت الإثم فيه] (?).

ومثال التنبيه (?) بالأعلى على الأدنى: قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} (?) فإذا كان يؤدي القنطار فأولى وأحرى أَن يؤدي الدينار والدرهم.

ومثال ذلك من الكلام: قول السيد لعبده: لا تعط لزيد حبة، يقتضي (?) [أنه نهاه عن أن يعطي لزيد] (?) أكثر من الحبةَ بطريق الأولى، وكذلك إذا قال لعبده: لا تقل لزيد أف (?)، فإنه يقتضي تحريم شتمه، وضربه بأولى، وأحرى.

ولكن اختلف الأصوليون في الدلالة على مفهوم الموافقة؛ هل هي لفظية أو عقلية؟ على قولين.

وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الفصل الثالث من باب النسخ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015