واستدل على ذلك بقوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وترابها طهورًا".
قال (?): مفهوم التراب أن غير التراب لا يجوز التيمم به.
وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأنه مفهوم لقب؛ لأن التراب اسم جنس، فلا رائحة فيه (?) للعلية (?)، فوقع - رضي الله عنه - في مفهوم اللقب، وهو لا يقول به (?).
قوله: (وتنبيه الخطاب هو (?) الموافقة عند القاضي عبد الوهاب، وكلاهما (?) فحوى الخطاب عند الباجي، فيترادف تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة وفحواه لمعنى واحد (?)).
ش: تكلم [المؤلف] (?) ها هنا على بيان مفهوم (?) الموافقة وذكر أن القاضي عبد الوهاب نص على أن تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة [وأن الباجي نص على أن تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة معناهما فحوى الخطاب،