مفهومه: أنه لا يلزم (?) الغسل من القبلة، ولا من المباشرة، ولا من الملامسة، ولا من الجسة (?)، ولا من النظر، ولا من التفكير (?)، ولا من التكلم، ولا من إيلاج الحشفة، فهذا المفهوم يعم جميع المسكوت عنه.
ثم خصص عموم هذا المفهوم بقوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (?).
قال المؤلف في الشرح: فإن السلب في المفهوم كعموم الثبوت في المنطوق، إلا أنه لا يسمى عمومًا (?) في الاصطلاح فلذلك قلت: أو ما يقوم