قيل: يشترط العلو دون الاستعلاء.
وقيل: يشترط الاستعلاء دون العلو.
وقيل: لا يشترط واحد منهما.
وهذه الأقوال المذكورة نص عليها (?) المؤلف في باب الأوامر في قوله: ولا يشترط فيه علو الآمر خلافًا للمعتزلة، واختار الباجي من المالكية وأبو الحسين (?) والإمام فخر الدين، الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.
والاستعلاء: هيئة في الأمر من الترفع وإظهار القهر (?).
والعلو: يرجع إلى هيئة الآمر من (?) شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. انتهى نصه (?).