قيل: يشترط العلو دون الاستعلاء.

وقيل: يشترط الاستعلاء دون العلو.

وقيل: لا يشترط واحد منهما.

وهذه الأقوال المذكورة نص عليها (?) المؤلف في باب الأوامر في قوله: ولا يشترط فيه علو الآمر خلافًا للمعتزلة، واختار الباجي من المالكية وأبو الحسين (?) والإمام فخر الدين، الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.

والاستعلاء: هيئة في الأمر من الترفع وإظهار القهر (?).

والعلو: يرجع إلى هيئة الآمر من (?) شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. انتهى نصه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015