و (?) قوله: (لمعنى) أخرج به: المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر.
وقوله: (كلي) أخرج به: العلم؛ لأنه موضوع لمعنى جزئي.
وقوله: (بقيد تتبعه في محاله) أخرج به: المطلق؛ لأنه موضوع لمعنى كلي بقيد البدلية لا بقيد التتبع لأفراده نحو: رجل صالح (?).
قوله: (بقيد تتبعه) أي: بشرط تتبع ذلك المعنى واستقصائه بالحكم في محاله، أي: في جميع أفراده وأشخاصه، والباء في قوله: (بقيد) للمصاحبة تقديره (?): والعام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي [مصحوبًا بقيد تتبعه أي: بشرط تتبع ذلك المعنى (?) بالحكم في جميع الأفراد والأشخاص سواء كان ذلك الحكم أمرًا، أو نهيًا، أو خبرًا] (?) أو كيف ما كان (?).
مثَّله (?) المؤلف بقوله تعالى (?): {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (?).
فالحكم في هذا المثال هو الأمر بالقتل، والمعنى المتتبع هو: الشرك، ومحال هذا المعنى هو أشخاص المشركين.
واعترض هذا الحد: بأن قيل (?): هذا الحد لا يتناول من المحدود شيئًا؛