قال المؤلف في شرحه: سئل عز (?) الدين [بن] (?) عبد السلام عن قتل القط المؤذي، فكتب رحمه الله وأنا حاضر (?): إذا خرجت إذايته عن عادة القطوط، وتكرر ذلك منه، قتل.
وتحرز (?) بالقيد الأول: عما [في] (?) طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك سائبًا، أو جعل عليه ما يمكن رفعه غالبًا، فإذا رفعه [و] (?) أكله [فلا] (?) يقتل، وإن تكرر ذلك منه لأ [نه] (?) طبعه.
واحترز بالقيد الثاني: من أن يكون ذلك منه على وجه الفلتة (?)، فإن ذلك لا يوجب قتله، بل القتل إنما يكون في المأيوس (?) من صلاحه من الآدميين والبهائم (?).
وأما كيفية القتل حيث قيل به.