للضيف إذن له في أكله.

قال المؤلف في الشرح: الصحيح أن تقديم الطعام للضيف إذن له في تناوله، واشتراط بعضهم الإذن بالقول قياسًا على البيع، [وهو] (?) بعيد، وله أن يأكل بنفسه، وليس له أن يبيع، ولا أن يعطيه لغيره، ولا أن يأكل فوق حاجته؛ لأن العادة إنما [د] (?) لت على تناوله لنفسه فقط مقدار حاجته، فلا يتعدى موجب الإذن؛ لأن الأصل استصحاب الملك السابق بحسب الإمكان.

ونقل عن الشافعية خلاف في الزمان الذي يحصل به الملك [للضيف] (?): [هل] (?) بالتقديم (?) أو [بالازدراد؟ (?) (?) ولا معنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015